ومن ذلك من 
ملك ثوبا فصبغه ثم زال عنه ملكه بفسخ هل يملك من عاد إليه الملك ويملك الصبغ بالقيمة أم لا قال الأصحاب في بائع المفلس إذا دفع إليه الثوب وفيه صبغ أن له تملكه بالقيمة لأنه معد للبيع ولا بد فيكون البائع أولى منه لاتصاله بملكه ، وأما إن رجع إليه بفسخ بعيب فالمشهور أنه لا يملك تملكه قهرا ، وخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  وجها آخر أنه يتملكه بالقيمة من مسألة 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  في الصداق حيث قال له تملك الصبغ بقيمته ، ونقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  أن المشتري يرد المبيع على البائع ويأخذ منه قيمة الصبغ وهذا يشعر بإجبار البائع على دفع قيمته ، وأما الغاصب إذا صبغ الثوب فهل للمالك تملك الصبغ بقيمته قهرا أم لا ؟ فيه وجهان واختار 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي   nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  عدمه وصحح بعض الأصحاب خلافه لأن المشهور أنه لا يملك قلعه ويملكه على وجه مضمونا بخلاف البناء والغراس فلا يتخلص من الضرر بدون تملكه فأما الآثار التي يقع بها الشركة كضرب الحديد مسامير ونجر الخشب أبوابا فإن كان ذلك من الغاصب فنص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في رواية 
محمد بن الحكم  على أن المالك يدفع إليه قيمة الزيادة ويتملكه عليه وكذا قال 
ابن أبي موسى  والشيرازي  لكنهما جعلا المردود نفقة العمل دون القيمة .