1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة السابعة والسبعون من اتصل ملكه بملك غيره متميزا عنه وهو تابع له ولم يمكن فصله منه بدون ضرر
صفحة جزء
ومن ذلك من ملك ثوبا فصبغه ثم زال عنه ملكه بفسخ هل يملك من عاد إليه الملك ويملك الصبغ بالقيمة أم لا قال الأصحاب في بائع المفلس إذا دفع إليه الثوب وفيه صبغ أن له تملكه بالقيمة لأنه معد للبيع ولا بد فيكون البائع أولى منه لاتصاله بملكه ، وأما إن رجع إليه بفسخ بعيب فالمشهور أنه لا يملك تملكه قهرا ، وخرج ابن عقيل وجها آخر أنه يتملكه بالقيمة من مسألة الخرقي في الصداق حيث قال له تملك الصبغ بقيمته ، ونقل حنبل عن أحمد أن المشتري يرد المبيع على البائع ويأخذ منه قيمة الصبغ وهذا يشعر بإجبار البائع على دفع قيمته ، وأما الغاصب إذا صبغ الثوب فهل للمالك تملك الصبغ بقيمته قهرا أم لا ؟ فيه وجهان واختار القاضي وابن عقيل عدمه وصحح بعض الأصحاب خلافه لأن المشهور أنه لا يملك قلعه ويملكه على وجه مضمونا بخلاف البناء والغراس فلا يتخلص من الضرر بدون تملكه فأما الآثار التي يقع بها الشركة كضرب الحديد مسامير ونجر الخشب أبوابا فإن كان ذلك من الغاصب فنص أحمد في رواية محمد بن الحكم على أن المالك يدفع إليه قيمة الزيادة ويتملكه عليه وكذا قال ابن أبي موسى والشيرازي لكنهما جعلا المردود نفقة العمل دون القيمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية