صفحة جزء
ومنها : لو اشترى أرضا فيها زرع للبائع فحصده فإن لم يبق له عروق أو كانت لا تضر فليس عليه نقلها ، وإن كانت تضر عروقه بالأرض كالقطن والذرة فعليه النقل وتسوية الحفر ذكره القاضي [ ص: 151 ] وابن عقيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية