( القاعدة الثانية عشرة ) : المذهب أن العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها وإن كان بعضها أفضل من بعض ، لكن هل الأفضل المداومة على نوع منها أو فعل جميع الأنواع في أوقات شتى ، ظاهر كلام الأصحاب الأول ، واختار الشيخ
تقي الدين رحمه الله .
الثاني : لأن فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تنوعه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في صلاة الخوف إنها تنوعت بحسب المصالح فتصلى في كل وقت على صفة تكون مناسبة له وهل الأفضل الجمع بين ما أمكن جمعه من تلك الأنواع أو الاقتصار على واحد منها .
هذا فيه نزاع في المذهب
[ ص: 15 ] ويندرج تحت ذلك صور : ( منها )
مسح الأذنين المذهب أنه يستحب مسحهما مرة واحدة إما مع الرأس أو بماء جديد ولا يسن الجمع بينهما وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13038القاضي عبد الوهاب بن جلبة قاضي
حران أن الأفضل الجمع بينهما عملا بالحديثين