1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الثانية والثمانون والنماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات والبيض وتارة يكون متولدا من غيرها
صفحة جزء
والحالة الثانية : أن يحدث النماء بعد ورود العقد على العين فينقسم العقد إلى تملك [ وغيره ] . وأما عقود التمليكات المنجزة فما ورد منها على عين والمنفعة بعوض أو غيره فإنه يستلزم استتباع النماء المنفصل من العين وغيره كالبيع والهبة والعتق وعوضه وعوض الخلع والكتابة والإجارة والصداق وغيرها وما ورد منها على العين المجردة من غير منفعة كالوصية بالرقبة دون المنافع والمشتري لها من مستحقها على القول بصحة المبيع فلا يتبع فيه النماء من غير العين ، وفي استتباع الأولاد وجهان بناء على أن الولد جزء أو كسب وما ورد فيها على المنفعة المجردة فإن عم المنافع كالوقف والوصية بالمنفعة تتبع فيه النماء الحادث من العين وغيرها إلا الولد فإن فيه وجهين مصرحا بهما في الوقف ومخرجين في غيره بناء على أنه جزء أو كسب وفي أرش الجناية على الطرف بالإتلاف احتمالان مذكوران في الترغيب هل هو للموقف عليه كالفوائد أو يشترى به شقص يكون وقفا كبدل الجملة فإن كانت الجناية بغير إتلاف فالأرش للموقوف عليه [ ص: 164 ] وجها واحدا وإن كان العقد على منفعة خاصة لا تتأبد كالإجارة فلا تتبع فيه شيئا من النماء المنفصل بغير خلاف وأما عقود غير التمليكات المنجزة فنوعان :

أحدهما : [ ما ] يئول إلى التمليك فما كان منه لازما لا يستقل العاقد أو من يقوم مقامه بإبطاله من غير سبب فإنه يتبع فيه النماء المنفصل من العين وغيرها ويندرج في ذلك صور

التالي السابق


الخدمات العلمية