1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الثانية والثمانون والنماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات والبيض وتارة يكون متولدا من غيرها
صفحة جزء
ومنها : الموصى به لمعين يقف على قبوله إذا نما بعد الموت وقبل القبول نماء منفصلا فينبني على أن الملك قبل القبول هل هو للوارث أو للميت أو للموصى له ، وفيه ثلاثة أوجه فإن قيل إنه للوارث فهو مختص بنمائه وإن قيل هو على ملك الميت فنماؤه من التركة وإن قيل إنه للموصى له بمعنى أنا نتبين بقبوله ملكه بالموت أو قيل إنه لا يتوقف ملكه على قبول فنماؤه كله للموصى له .

التالي السابق


الخدمات العلمية