1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الثانية والثمانون والنماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات والبيض وتارة يكون متولدا من غيرها
صفحة جزء
( ومنها ) العارية لا يرد عقد الإعارة على ولدها فليس للمستعير الانتفاع به وهل هو مضمون كأصله أم لا ؟ على وجهين ذكرهما القاضي وابن عقيل في باب الرهن أحدهما هو مضمون لأنه تابع لأصله .

والثاني : ليس بمضمون لأن أصله إنما ضمن لإمساكه للانتفاع به [ في باب الرهن ] والنماء ممسوك لحفظه على المالك فيكون أمانة وقالا في كتاب الغصب إن في ولد العارية وجها واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية