ومنها : إذا 
عاد الصداق أو نصفه إلى الزوج قبل الدخول بطلاق أو فسخ وقد نما عند الزوجة نماء منفصلا فهل يرجع بنمائه أو نصفه المذهب أنه لا يرجع به ونص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود  وصالح  نقل عنه 
ابن منصور  أنه ذكر له قول 
سفيان  في رجل تزوج امرأة على خادمة ثم زوجها غلاما فولدت أولادا ، فطلق امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف قيمتها وقيمة ولدها قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  جيد واختلف أصحابنا في معنى هذه الرواية على طريقين : 
أحدهما : وهو مسلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  أنها تدل على أن الزوجة إنما ملكت بالعقد نصف الصداق فيكون لها نصف نمائه وجعل قوله وقيمة ولدها مجرورا بالعطف على قوله نصف قيمتها أي ونصف قيمة ولدها . 
قال وذكر القيمة ههنا محمول على التراضي عليها أو على أن المراد نصف الأم ونصف الولد ولم يرد القيمة وهذا المسلك ضعيف جدا أو في تمام النصف ما يبطله وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  فإن أعتقها قبل أن يدخل بها لا يجوز عتقها لأنها من حين تزوجها وجبت لها الجارية وهذا تصريح بأنها ملكت الأمة كلها بالعقد إذ لولا ذلك لعتق نصفها بالملك وسرى عتقها إلى الباقي مع اليسار وكذلك سلك 
أبو بكر  في زاد المسافر 
وابن أبي موسى  في تخريج هذا النص وبنياه على أن المرأة لم تملك بالعقد إلا النصف ثم خرج 
أبو بكر   nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد  قولا آخر في هذه المسألة على قوله تملك الصداق كله بالعقد أن الأولاد والنماء لها ويرجع بنصف قيمة الأم دون الأولاد يعني الزوج قال وبه أقول وهو اختيار صاحب المغني أيضا فرارا من التفريق بين الأم وولدها في بعض الزمان وأما 
ابن أبي موسى  فإنه خرج وجها على القول بملك الصداق كله بالعقد أن الولد للمرأة لحدوثه في ملكها ولها نصف قيمة الأم فجعل للزوجة القيمة كما في نص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وهذا الوجه ضعيف جدا حيث تضمن التفريق بين الأم وولدها بغير العتق ومنع الزوجة من أخذ نصف الأمة وهو أقرب إلى عدم التفريق من أخذ نصف القيمة ، وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  إذا قيل إن الولد كله له فللزوج نصف قيمة الأم صرح به في المجرد ، وقال في الخلاف يرجع بنصف الأمة . 
والطريق الثاني : في معنى الرواية أنها تدل على أن النماء المنفصل يرجع به الزوج بالفرقة تبعا للأصل ، وهذا مسلك جماعة منهم صاحب المحرر لكنه استشكل إيجاب القيمة دون المعين وقال لا أدري هل هو لنقص الولادة أو لغير ذلك فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  جعل للمرأة نصف قيمة الأمة ونصف قيمة الولد لأجل حق الزوج فبطل في نصف الأمة وولدها وليس ذلك بأولى من العكس . 
وقد يجاب عن ذلك بأن بالطلاق يرجع به نصف الأمة  
[ ص: 171 ] إلى الزوج قهرا كالميراث لأنه باق بعينه لا سيما والأملاك القهرية يملك بها ما لا يملك بالعقود الاختيارية فلا يجبر الزوج بعد ذلك على أخذ قيمته بل يتعين تكميل الملك له في الأم والولد حذرا من التفريق المحرم . 
ويشبه هذا ما قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  فيما إذا كان الصداق أرضا فنبت فيه ثم طلقها قبل الدخول أن الزوج يرجع بنصف الأرض ويتملك عليها البناء الذي فيه بالقيمة لكن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في تمام هذا النص بعينه من رواية 
ابن منصور  ذكر مسألة البناء وصبغ الثوب وقال للزوج نصف القيمة لأنه استهلاك ففرق بين أن يكون المرأة وصلت الصداق بمالها على وجه لا ينفصل عنه إلا بضرر عليها وبين أن يكون باقيا بعينه ففي الأول يتعين للزوج نصف القيمة لاختلاط المالين وفي الثاني يرجع بنصف العين لبقائها بحالها وإنما جاء الإجبار على تكميل الملك [ للمانع ] الشرعي من التفريق ويحتمل عندي في معنى رواية 
ابن منصور  طريق ثالث وهو أن يكون أراد [ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    ] أن للزوجة نصف قيمة الأمة ولها قيمة ولدها كاملة لأن الولد نماء تختص به الزوجة وقد عاد إلى الزوج نصف الأم فيجبر الزوج على أخذ نصف قيمة الأم وقيمة الولد بكمالها حذرا من التفريق ، ولعل هذا أظهر مما قبله والله أعلم .