( ومنها ) ملكه بالميراث وهو منفق عليه في الجملة لكن 
هل يثبت له الملك بمجرد موت موروثه وتبين ذلك بخروجه حيا أو لم يثبت له الملك حتى ينفصل حيا ؟ فيه خلاف بين الأصحاب وهذا الخلاف مطرد في سائر أحكامه الثابتة له هل هي معلقة بشرط انفصاله حيا فلا يثبت قبله أو هي ثابتة له في حال كونه حاملا لكن ثبوتها مراعى بانفصاله حيا فإذا انفصل حيا تبينا ثبوتها من حين وجود أسبابها ، وهذا هو تحقيق معنى قول من قال هل الحمل له حكم أم لا ؟ 
والذي يقتضيه نص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في الإنفاق على أمه من نصيبه أنه يثبت له الملك بالإرث من حين موت أبيه وصرح بذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  وغيره من الأصحاب ، ونقل عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ما يدل على خلافه أيضا فروى عنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد   في نصراني مات وامرأته نصرانية وكانت حبلى فأسلمت بعد موته ثم ولدت هل ترث ؟ قال : لا ، وقال إنما مات أبوه وهو لا يعلم ما هو وإنما يرث بالولادة وحكم له بحكم الإسلام  
[ ص: 182 ] 
وقال 
محمد بن يحيى الكحال    : قلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله  مات نصراني وامرأته حامل فأسلمت بعد موته قال : ما في بطنها مسلم قلت يرث أباه إذا كان كافرا وهو مسلم ؟ قال لا يرثه فصرح بالمنع من إرثه من أبيه معللا بأن إرثه يتأخر إلى ما بعد ولادته ; لأنه قبل ذلك مشكوك في وجوده وإذا تأخر توريثه إلى ما بعد الولادة فقد سبق الحكم بإسلامه زمن الولادة إما بإسلام أمه كما دل عليه كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  هنا أو بموت أبيه على ظاهر المذهب ، والحكم بالإسلام لا يتوقف على العلم به بخلاف التوريث وهذا يرجع إلى أن التوريث يتأخر عن موت الموروث إذا انعقد سببه في حياة الموروث وأصول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  تشهد لذلك في إسلام القريب الكافر قبل قسمة الميراث ، وأما على ما صرح به 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  وغيره وهو مقتضى رواية 
الكحال  في النفقة فيرث الحمل بموت أبيه ومنه وإن قلنا يحكم بإسلامه بموت أحد أبويه كما سبق تقريره في قاعدة اقتران الحكم ومانعه . وأما إن قيل : لا يحكم بإسلامه بموت أحد على ما ذكرناه واضح لا خفاء فيه وقد ألم به بعض الأصحاب وأما 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  والأكثرون فاضطربوا في تخريج كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=14953وللقاضي  في تخريجه ثلاثة أوجه : الأول : أن إسلامه قبل قسمة الميراث أوجب منعه من التوريث كما أن إسلام الكافر قبل قسمة ميراث المسلم يوجب توريثه اعتبارا بالقسمة في التوريث والمنع وهذه طريقة 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في المجرد 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  في الفصول وهي ظاهرة الفساد ; لأن إسلام قريب الكافر بعد موته وثبوت إرثه لا يسقط توريثه منه بغير خلاف فإن توريث المسلم قبل القسمة ثبت ترغيبا في الإسلام وحثا عليه وهذا المقصود ينعكس ههنا . 
والثاني : أن هذه الصورة من جملة صور توريث الطفل المحكوم بإسلامه بموت أبيه منه ونصه هذا يدل على عدم التوريث فيكون رواية ثانية في المسألة وهذه طريقة 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في كتاب الروايتين وهي ضعيفة ; لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  صرح بالتعليل بغير ذلك ولأن 
توريث الطفل من أبيه الكافر وإن حكم بإسلامه بموته غير مختلف فيه حتى نقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر  وغيره عليه الإجماع فلا يصح حمل كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  على ما يخالف الإجماع . 
الثالث : أن الحكم بإسلام هذا الطفل جعل بشيئين بموت أبيه وإسلام أمه . وهذا الثاني مانع قوي ; لأنه متفق عليه فلذلك [ منع ] الميراث بخلاف الولد المنفصل إذا مات أحد أبويه فإنه يحكم بإسلامه ولا يمنع إرثه ; لأن المانع فيه ضعيف للاختلاف فيه وهذه طريقة 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في خلافه وهي ضعيفة أيضا ومخالفة لتعليل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  إنما علل بسبق المانع لتوريثه لا بقوة المانع وضعفه وإنما ورث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  من حكم بإسلامه بموت أحد أبويه لمقارنة المانع لا لضعفه