صفحة جزء
( ومنها ) اللعان على الحمل ، وفيه روايتان ذكرهما القاضي في خلافه وفي كتاب الروايتين إحداهما لا يصح نفيه ولا الالتعان عليه ; لأنه غير محقق ، نقلها أبو طالب وحنبل والميموني عن أحمد وعلل باحتمال كونه ربحا وهذا هو المذهب عند الأصحاب .

والثانية : تلاعن بالحمل نقلها ابن منصور عن أحمد قال الخلال هو قول أول وذكر النجاد أنه هو المذهب واختاره صاحب المغني ، وعلى هذا الخلاف يخرج صحة استلحاق الحمل والإقرار به ; لأن لحوق النسب أسرع ثبوتا من نفيه والمنصوص عن أحمد [ ص: 184 ] في رواية ابن القاسم أنه لا يلزم الإقرار به وهو منزل على قوله : إنه لا ينتفي باللعان عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية