ولو 
ماتت امرأة وشوهد لجوفها حركة ثم عصر جوفها فخرج الجنين ميتا فهل تضمنه العاصرة على احتمالين ذكرهما 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي   nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب  في خلافهما أحدهما تضمنه ; لأن الظاهر أنه مات بجناية العصر . 
والثاني : لا يضمن ; لأنه منخنق بموت أمه فلا يبقى جناية بعدها .