ولو 
ألقت البهيمة بالجناية جنينا حيا ثم مات فاحتمالان ذكرهما 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي   nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  في الرهن أحدهما يضمن قيمة الولد حيا لا غير . 
والثاني : عليه أكثر الأمرين من قيمته أو ما نقصت الأم ، وكذلك ذكر صاحب المغني في 
الأمة إذا  [ ص: 185 ] أسقطت الجنين ، هل يجب ضمانه فقط أو يجب معه ضمان نقصها أو ضمان أكثر الأمرين ثلاث احتمالات والمذهب الأول ولم يذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  سواه وخرج الشيخ 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028مجد الدين  أن جنين الأمة يضمن بما نقصت أمه لا غير بناء على قوله إن الرقيق لا يضمن بمقدر بل بما ينقص بكل حال .