صفحة جزء
( ومنها ) هل يوصف قتل الجنين بالعمدية أم لا ؟ ، قال أحمد في رواية ابن منصور في امرأة شربت دواء فأسقطت : إن كانت تعمدت فأحب إلي أن يعتق رقبة ، وإن سقط حيا ثم مات فالدية على عاقلتها لأبيه ولا يكون لأمه شيء ; لأنها القاتلة . قيل له : فإن شربت عمدا ؟ قال : هو شبيه العمد شربت ولا تدري يسقط أم لا . عسى لا يسقط . الدية على العاقلة والظاهر أنه لم يجعله عمدا للشك في وجوده لا للشك في الإسقاط بالدواء ; لأنه قد يكون الإسقاط معلوما كما أن القتل بالسم ونحوه معلوم ومن هذه الرواية أخذ الأصحاب رواية وجوب الكفارة بقتل العمد ولا يصح ذلك فإنه صرح بأنه ليس بعمد وإنما هو شبه عمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية