صفحة جزء
( ومنها ) ورود العقود على الحامل كالبيع والهبة والوصية والإصداق قال القاضي وابن عقيل : إن قلنا : للحمل حكم فهو داخل في العقد ويأخذ قسطا من العوض ، وإن قلنا : لا حكم له لم يأخذ قسطا من العوض وكان بعد وضعه حكمه حكم النماء المنفصل فلو ردت العين بعيب أو إفلاس أو طلاق فإن قلنا له حكم ، رد مع الأصل وإلا [ ص: 188 ] كان حكمه حكم النماء ، وقياس المنصوص عن أحمد في الحمل أنه لا يعتق وأنه تركة موروثة يقتضي أن حكمه حكم الأجزاء لا حكم الولد المنفصل ، فيجب رده مع العين وإن قلنا لا حكم له إذ المراد بذلك أنه لا يثبت له حكم الأولاد لا أنه معدوم وهذا أصح وهو ظاهر كلام الأكثرين في مسألة الفلس ولا فرق بين ما يعتبر له القبض من العقود كالرهن والهبة وما لا يعتبر قبضه ويحصل قبضه تبعا لأمه ذكره القاضي في خلافه ويتخرج على هذا الأصل مسألة اشتراط الحمل في البيع والسلم في الحيوان الحامل وغير ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية