صفحة جزء
( ومنها ) من نبت في أرضه كلأ أو نحوه من المباحات أو توحل فيها صيد أو سمك ونحوه فهل يملكه بذلك في المسألة روايتان معروفتان وأكثر النصوص عن أحمد يدل على الملك وعلى الرواية الأخرى إنما ثبت حق التملك وهو مقدم على غيره بذلك إذ لا يلزمه أن يبذل من الماء والكلأ إلا الفاضل عن حوائجه ولو سبق غيره وحقق سبب الملك بحيازته إليه فقال القاضي والأكثرون يملكه وخرج ابن عقيل أنه لا يملكه ; لأنه سبب منهي عنه فلا يفيد الملك ويشبه هذا الخلاف في الطائفة التي تغزو بدون إذن الإمام هل يملكون شيئا من غنيمتهم أم لا وقرر القاضي في موضع من خلافه أن الأسباب الفعلية تفيد الملك وإن كانت محظورة كأخذ المسلم أموال أهل الحرب غصبا وإن دخل إليهم بأمان بخلاف القولية . وفي موضع آخر صرح بخلاف ذلك وأنه لا يملك به المسلم وهو الصحيح من المذهب

التالي السابق


الخدمات العلمية