1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة السابعة والثمانون ما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك
صفحة جزء
( ومنها ) إجارة [ أرض ] العنوة الخراجية ، والمذهب الصحيح صحتها وهو نص أحمد ولكن استحب المزارعة فيها على الاستئجار ، وحكى القاضي وابن عقيل رواية أخرى بالمنع كرباع مكة وقد أشار أحمد في رواية حنبل إلى كراهة منعها وسنذكره في موضعه

التالي السابق


الخدمات العلمية