1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة السابعة والثمانون ما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك
صفحة جزء
، وأما إجارة الكلب فالمذهب أنها لا تصح ; لأنها معاوضة ولا مالية فيه وحكى أبو الفتح الحلواني فيها وجهين وكذا خرج أبو الخطاب وجها بالجواز فيكون معاوضة عن نقل اليد ويرده النهي عن بيعه وقد كان يمكن جعله معاوضة عن نقل اليد .

التالي السابق


الخدمات العلمية