1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة السابعة والثمانون ما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك
صفحة جزء
( ومنها ) المستعير لا يملك نقل حقه من الانتفاع إلا أن يقول بلزوم العارية كما سبق .

( ومنها ) مرافق الأملاك من الأفنية والأزقة المشتركة تصح إباحتها والإذن في الانتفاع بها كالإذن في فتح باب ونحوه .

قال في التلخيص : ويكون إعارة على الأشبه وتجوز المعاوضة عن فتح الأبواب ونحوها ذكره في المغني والتلخيص وهو شبيه بالمصالحة بعوض على إجراء الماء في أرضه أو فتح الباب في حائطه أو وضع خشب على جداره ونحوه ، وهذا متوجه على القول بملك هذه المرافق أما على القول بعدم الملك فهو شبيه بنقل اليد بعوض كما سبق وكذلك ذكر الأصحاب جواز المصالحة على الروشن الخارج في الدرب المشترك وأما [ على ] الشجرة ففيها خلاف معروف لكونها لا تدوم على حالة واحدة وأما الانتفاع بأفنية الأملاك والمساجد بغير إذن من الملاك والإمام فإن كان فيه ضرر لم يجز وإلا ففي جوازه روايتان ذكره القاضي في الأحكام السلطانية وتجوز المصالحة بعوض على إسقاط حقه من وضع الخشب على جداره ونحوه ذكره في المجرد .

التالي السابق


الخدمات العلمية