صفحة جزء
( ومنها ) إذا بنى مسجدا في طريق واسع لم يضر بالمارة قال الأكثرون من الأصحاب إن كان بإذن الإمام جاز وإلا فروايتان وقال أحمد في رواية ابن الحكم أكره الصلاة في المسجد الذي لا يؤخذ من الطريق إلا أن يكون بإذن الإمام ، ومنهم من أطلق الروايتين وكلام أحمد أكثره غير مقيد قال في رواية المروذي المساجد التي في الطرقات حكمها أن تهدم . وقال إسماعيل الشالنجي : سألت أحمد عن طريق واسع للمسلمين عنه غنى وبهم إلى أن يكون هناك مسجد حاجة هل يجوز أن يبنى هناك مسجد ؟ قال : لا بأس بذلك إذا لم يضر بالطريق . قال : وسألت أحمد هل يبنى على خندق مدينة المسلمين مسجد للمسلمين عامة ؟ قال : لا بأس بذلك إذا لم يضر بالطريق .

قال الجوزجاني في المترجم : والذي عنى أحمد من الضرر بالطريق ما وقت النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الأذرع كذا قال ومراده أنه [ ص: 202 ] يجوز البناء إذا فضل من الطريق سبعة أذرع والمنصوص عن أحمد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم { إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع } في أرض مملوكة لقوم أرادوا البناء فيها وتشاجروا في مقدار ما يتركونه منها للطريق وبذلك فسره ابن بطة وأبو حفص العكبري والأصحاب وأنكروا جواز تضييق الطريق الواسع إلى أن يبقى منه سبعة أذرع .

التالي السابق


الخدمات العلمية