صفحة جزء
( ومنها ) الحفر في الطريق وهو ممنوع سواء تركه ظاهرا أو غطاه وأسقف عليه .

قال المروذي : سألت أبا عبد الله عن الرجل يحفر في فنائه البئر أو المخرج المغلق . [ ص: 204 ] قال : لا هذا طريق للمسلمين . قلت : إنما هي بئر تحفر ويسد رأسها . قال : أليس في طريق المسلمين أكره هذا كله فمنع من التصرف في باطن الطريق بالحفر ، ونقل عنه ابن هانئ وابن بختان والفضل بن زياد في رجل في داره شجرة ، فنبت من عروقها شجرة في دار رجل آخر ، لمن هذه الشجرة ؟ قال : ما أدري ما هذا وربما كان ضررا على صاحب الأرض .

قال القاضي وظاهر هذا أنه إذا لم يكن فيها ضرر وهو أن تكون عروقها تحت الأرض لا يؤخذ بقلعها ; لأن الضرر إنما يكون بظهورها على وجه الأرض . انتهى وفيه نظر ، وصرح ابن عقيل في الواضح في أصول الفقه بوجوب إزالة عروق شجرته من أرض غيره

التالي السابق


الخدمات العلمية