وأما 
غير الأموال  [ ص: 208 ] المحضة فنوعان   : 
أحدهما : ما فيه شائبة الحرية لثبوت بعض أحكامها دون حقيقتها كأم الولد والمكاتب والمدبر فيضمن باليد على ما ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  والأصحاب وكذلك يضمن بالعقد الفاسد في قياس المذهب قاله 
أبو البركات  في تعليقه على الهداية . 
والثاني : الحر المحض هل تثبت عليه اليد فيترتب عليه الضمان أم لا ؟ المعروف من المذهب أن الحر لا تثبت عليه اليد فلا يضمن بها بحال ولو كان تابعا لمن تثبت عليه اليد كمن غصب أمة حاملا بحر ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في خلافه بما يشعر أنه محل وفاق حكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في خلافه أيضا وتابعه صاحب المحرر في ثبوت اليد على الحر الصغير وضمانه بالتلف تحتها روايتين منصوصتين لشبهه بالعبد حيث يتمكن من دعوى نسبه مع جهالته ودعوى رقه . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في مواضع متعددة من خلافه : تثبت اليد على الحر الكبير بالعقد دون اليد وبنى على ذلك أن 
الأجير الخاص إذا أسلم نفسه إلى مستأجره فلم يستعمله استقرت له الأجرة لتلف منافعه تحت يده . وكذلك يجب المهر بالخلوة في النكاح الفاسد عندنا لدخول المنفعة تحت اليد بالتمكن من الاستيفاء وكذلك لو 
تداعى اثنان زوجية امرأة وأقاما البينة وهي في يد أحدهما فهي له ترجيحا باليد كذا ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وإنما يتوجه على قولنا بتقدم بينة الداخل ، وحكى صاحب التلخيص وجها بثبوت اليد على منافع الحر دون ذاته ورتب عليه صحة إجارة المستأجر للأجير الخاص وجزم 
الأزجي  في النهاية بصحته وبنى عليه جواز صحة إجارة الكافر للمسلم المستأجر معه وذكر احتمالين ، وبنى صاحب التلخيص أيضا على ذلك غصب الحر وحبسه عن العمل فإن في ضمان أجرته وجهين .