( ومنها ) لو 
اشترى الورثة عبدا من التركة وأعتقوه تنفيذا لوصية مورثهم بذلك ثم ظهر دين مستغرق فإنهم يضمنون للغرماء ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي   nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  ويتخرج فيه وجه آخر بانتفاء الضمان من مسألة الوصي .