( ومنها ) لو 
دفع الملتقط اللقطة إلى واصفها ثم أقام غيره البينة أنها له فإن كان الدفع بحكم حاكم فلا ضمان على الدافع وإن كان بدونه فوجهان : 
أحدهما : لا ضمان لوجوب الدافع عليه فلا ينسب إلى تفريط . 
والثاني : عليه الضمان وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، ثم يرجع به على الواصف إلا أن يكون قد أقر به بالملك ، أما لو 
دفع الوديعة إلى من يظنه صاحبها ثم تبين الخطأ فقال الأصحاب يضمن لتفريطه . ويتخرج فيه وجه آخر أن الضمان على المتلف وحده ، وهو ظاهر ما نقله 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في مسألة القصار