صفحة جزء
( ومنها ) لو امتنع من أداء الزكاة فأخذها الإمام منه قهرا فإنه تجزئ عنه ظاهرا وباطنا في أصح الوجهين وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي ; لأن للإمام ولاية على الممتنع وهذا حق تدخله النيابة فوقع موقعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية