( ومنها ) لو 
نذر عتق رقبة لم يجزئه إلا سليمة ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  حملا له على واجب الشرع ويحتمل أن يجزئه ما يقع عليه الاسم كالوصية فإن القاضي سلمها مع أن المنصوص عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  فيمن وصى بعتق رقبة لا يعتق عليه إلا سليمة .