صفحة جزء
( القاعدة الحادية بعد المائة ) : من خير بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا فهل يجزئه أم لا ؟ فيه خلاف يتنزل عليه مسائل

( منها ) لو أعتق في الكفارة نصفي رقبتين وفيها وجهان وقيل إن كان باقيهما حرا أجزأ وجها واحدا لتكميل الحرية ، وخرجوا على الوجهين لو أخرج في الزكاة نصفي شاتين وزاد صاحب التلخيص لو أهدى نصفي شاتين وفيه نظر إذ المقصود من الهدي اللحم ولهذا أجزأ فيه شقص من بدنة .

وقد روي عن أحمد ما يدل على الإجزاء هاهنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية