صفحة جزء
ويلتحق بهذه القاعدة ( قاعدة ) من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه ويدخل فيها من مسائل :

الأولى مسألة قتل الموروث والموصى له ( ومنها ) الغال من الغنيمة يحرم أسهمه منها على إحدى الروايتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية