( ومنها ) لو 
أخرج السارق من الحرز بعض النصاب ثم دخل وأخرج ما فيه وكل منهما بانفراده لا يبلغ نصابا فإن لم يطل الفصل بينهما قطع وإن طال ففيه وجهان ذكرهما 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في خلافه وصاحب المحرر عنه في الترغيب وقال اختار بعض شيوخي أنه لا قطع مع طول الفصل