( ومنها ) إذا 
ترك المرتضع الثدي بغير اختياره ثم عاد إليه قبل طول الفصل فهي رضعة واحدة عند 
ابن حامد  وكذا ذكر 
الآمدي  أنه لو قطع باختياره لتنفس أو إعياء يلحقه ثم عاد ولم يطل الفصل فهي رضعة واحدة قال : ولو انتقل من ثدي إلى آخر ولم يطل الفصل فإن كان من امرأة واحدة فهي رضعة واحدة وإن كان من امرأتين فوجهان ، وحكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  عن 
ابن حامد  نحو ذلك في جميع الصور إلا في صورة المرأتين وذكر أنها ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  وحكى عن 
أبي بكر  أنها تكون رضعتين في جميع ذلك وأنه ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  والله أعلم .