1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة السادسة بعد المائة ينزل المجهول منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاءه
صفحة جزء
( ومنها ) إذا أحرم بنسك وأنسيه ثم عينه بقران فإنه يجزئه عن الحج ، وهل يجزئه عن العمرة ؟ وجهين أشهرهما عند المتأخرين لا يجزئه لجواز أن يكون أحرم بحج أو لا ، ثم أدخل عليه العمرة بنية القران فلا تصح عمرته .

والثاني : يجزئه ; لأنه إنما يمنع من إدخال العمرة على الحج مع العلم فأما مع عدمه فلا تنزيلا للمجهول كالمعدوم فكأنه ابتدأ الإحرام بهما من حين التعيين .

التالي السابق


الخدمات العلمية