( القاعدة السابعة بعد المائة ) : تمليك المعدوم ، والإباحة له نوعان : أحدهما : أن يكون بطريق الأصالة فالمشهور أنه لا يصح . 
والثاني : أن يكون بطريق التبعية فيصح في الوقف والإجازة وهذا إذا صرح بدخول المعدوم فأما  
[ ص: 239 ] إن لم يصرح وكان المحل لا يستلزم المعدوم ففي دخوله خلاف ، وكذا لو انتقل الوقف إلى قوم فحدث من يشاركهم 
ويتخرج على هذه القاعدة مسائل : 
( منها ) 
الإجازة لفلان ولمن يولد له فإنها تصح وفعل ذلك 
أبو بكر بن أبي داود    [ وهو ] من أعيان أصحابنا فإنه أجاز لشخص وولده ولحبل الحبلة