1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الخامسة عشر استصحبنا أصلا وأعملنا ظاهرا في طهارة شيء أو حله أو حرمته وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه
صفحة جزء
( ومنها ) إذا رمى حيوانا مأكولا بسهم ولم يوحه فوقع في ماء يسير فوجده ميتا فيه فإن الحيوان لا يباح خشية أن يكون الماء أعان على قتله والأصل تحريمه حتى يتيقن وجود السبب المبيح له ولا يلزم من ذلك نجاسة الماء أيضا لحكمنا على الصيد بأنه ميتة ، بل يستصحب في الماء أصل الطهارة فلا ينجسه بالشك ذكره ابن عقيل في فصوله

التالي السابق


الخدمات العلمية