( ومنها ) 
الوقف على من سيولد له فصرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في خلافه بأنه لا يصح ; لأنه وقف على من لا يملك في الحال واقتصر عليه فلم يصح كما لو وقف على العبد . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح  الوقف إنما يكون أن يوقفه على ولده أو من يكون من أقاربه فإذا انقرضوا فهو صدقة على المساكين أو من رأى قال الشيخ 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028مجد الدين  ظاهره يعطى صحة الوقف ابتداء على من يولد له أو من يوجد من أقاربه وهذا عندي وقف معلق بشرط . انتهى . ويمكن أن يحمل على أن مراده من يكون [ موجودا ] من أقاربه فيكون كان ناقصة وخبرها محذوفا .