صفحة جزء
( ومنها ) لو وقف على ولده ثم على ولدهم أبدا على أن من مات عن ولد فنصيبه لولده ومن مات عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته فكان في درجته عند موته اثنان مثلا فتناولا نصيبه ثم حدث ثالث فهل يشاركهم يخرج فيه وجهان من التي قبلها والدخول هنا أولى وبه أفتى الشيخ شمس الدين بن أبي عمر المقدسي ; لأن الوقف على الأولاد قد يلحظ فيهم أعيان الموجودين عند الوقف بخلاف الدرجة والطبقة فإنه لا يلحظ فيه إلا مطلق الجهة وعلى هذا فلو حدث من هو أعلى من الموجودين وكان في الوقف استحقاق الأعلى فالأعلى ، فإنه يفترغه منهم . وأما حكم الوصية فإنها لا تصح لمعدوم بالأصالة كمن [ أوصى ] بحمل هذه الجارية صرح به القاضي وابن عقيل وفي دخول المتجدد بعد الوصية وقبل موت الموصي روايتان .

التالي السابق


الخدمات العلمية