1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الثامنة بعد المائة ما جهل وقوعه مترتبا أو متقارنا هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب
صفحة جزء
( ومنها ) إذا كان في يد رجل عبد فادعى رجلان كلا منهما أنه باعه هذا العبد بألف وأقاما بذلك بينتين ولم يؤرخا فهل يصح العقدان [ ص: 241 ] ويلزمه الثمنان لجواز أن يكون في عقدين في وقتين مختلفين وحد استرجاع العقد بينهما أو يتعارض البينتان ، لجواز أن يكون عقدا واحدا فيسقطان والأصل براءة ذمته على وجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية