( ومنها ) 
نكاح الإماء والاستمناء كلاهما إنما يباح للضرورة ويقدم نكاح الإماء كما نص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    ; لأنه مباح بنص والآخر متردد فيه . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  في مفرداته الاستمناء أحب إلي من نكاح الأمة . وفيه نظر وأما 
نكاح الإماء ووطء المستحاضة فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  إنما يباح وطء المستحاضة عند خوف العنت وعدم الطول لنكاح غيرها ، وظاهر هذا أن نكاح الإماء مقدم عليه ، ويتوجه بما ذكرنا من النص على إباحة نكاح الإماء دون وطء المستحاضة فإنه في معنى وطء الحائض لكونه دم أذى