( القاعدة الخامسة عشر بعد المائة ) : الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا نوعان : أحدهما : ما يقع استحقاق كل واحد بانفراده لجميع الحق ويتزاحمون فيه عند الاجتماع . 
والثاني : ما يستحق كل واحد من الحق بحصته بخاصة 
وللأول أمثلة كثيرة : ( منها ) 
الشفعاء المجتمعون كل منهم يستحق الشفعة بكمالها فإذا عفى أحدهم عن حقه توفر على الباقين 
( ومنها ) 
غرماء المفلس الذي لا يفي ماله بدين كل واحد على انفراده وهم كالشفعاء . ( ومنها ) الأولياء المتساوون في النكاح