1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة السادسة عشر إذا كان الواجب بدلا فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب
صفحة جزء
( ومنها ) لو اشترى عينا ورهنها أو تعلق بها حق شفعة أو جناية ثم أفلس ثم أسقط المرتهن أو الشفيع أو المجني عليه حقه فالبائع أحق بها من الغرماء لزوال المزاحمة على ظاهر كلام القاضي وابن عقيل ، ذكره أبو البركات في شرحه ، ويتخرج فيه وجه خر أنه أسوة الغرماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية