1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة السادسة عشر بعد المائة من استند تملكه إلى سبب مستقر وتأخر حصول الملك عنه
صفحة جزء
( ومنها ) إذا بلغ الصبي أو عتق العبد وهما محرمان قبل فوات وقت الوقوف فهل يجزئهما عن حجة الإسلام على روايتين أشهرهما الإجزاء فقيل ; لأن إحرامهما انعقد مراعى ; لأنه قابل للنقل والانقلاب ، وقيل بل بقدر ما مضى منه كالمعدوم ويكتفي بالموجود منه ، وقيل إن قلنا الإحرام شرط محض كالطهارة للصلاة اكتفى بالموجود منه وإن قيل هو ركن لم يكتف به .

التالي السابق


الخدمات العلمية