1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الثامنة عشر بعد المائة تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعا
صفحة جزء
( ومنها ) تعلق فسخ البيع بالإقالة على وجود البيع أو تعليق فسخ النكاح بالعيب على وجود النكاح وقد صرح الأصحاب ببطلان ذلك منهم القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب معللين بأنه وقع العقد قبل عقده ، ومنهم من يعلل بأن الفسوخ لا تقبل التعليق

وقد صرح كثير منهم كالقاضي وأبي الخطاب وابن عقيل وصاحب المغني بهذا المأخذ وهو مخالف لما نص عليه أحمد في مسألة : إن جئتني بالثمن إلى كذا وكذا وإلا فلا بيع بيننا . أنه يصح ويكون تعلقا للفسخ على شرط وقد صرح القاضي في جوازه في البيع خاصة في خلافه ومن المتأخرين من صرح به في فسخ الإجارة أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية