صفحة جزء
( ومنها ) لو وصى لزيد بخاتم وبفصه لآخر أو وصى لرجل بعبد وبمنافعه لآخر أو لأحدهما بالدار ولآخر بسكناها ونحو ذلك بلفظ لا يقتضي انفراد كل واحد بما وصى له به صريحا فقال أبو بكر في الشافي : لكل واحد منهما ما وصى له به لا يشاركه الآخر فيه وحمله الشيخ مجد الدين على أنه كان في كلام واحد متصل وأخذه من مسألة الإقرار السابقة والمنصوص عن أحمد هاهنا التوقف .

قال مهنا : سألت أبا عبد الله عن رجل أوصى بعبد لرجل ثم أوصى به لآخر قال هذه مشكلة فقلت له فإن ناسا يقولون يكون العبد بينهم نصفين قال لا فقلت له فإن أوصى بدار لرجل وأوصى بغلتها لآخر فقال هذه مثل تلك فقلت لأبي عبد الله أنه أوصى بخاتمه لرجل وأوصى بالفص لآخر فقال وهذه أيضا مثل تلك ولم يخبرني فيهم بشيء فتوقف في المسألة وأنكر قوله من قال بالاشتراك في العبد إذا أوصى به لاثنين وجعل حكم الوصية بالدار وغلتها والخاتم وفصه حكم الوصية بعبد لاثنين فدل على أنه لا اشتراك في الفص والغلة .

وظاهر كلامه أنه يكون للموصى له به بخصوصه لكن هذا قد يكون مأخذه أن الوصية الثانية [ ص: 271 ] رجوع عن الأولى كما أشعر به كلامه في العبد والمشهور في المذهب أن الوصية بعين مرة لرجل ومرة لغيره لا يكون رجوعا بل يشتركان فيها كما نص عليه أحمد في الوصية بالأجزاء المنسوبة كالثلث ونحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية