( ومنها ) لو 
وصى لرجل بثلثه ووصى لآخر بقدر منه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في رواية 
الحسن بن ثواب  في رجل قال ثلثي هذا لفلان ويعطى فلان منه مائة درهم في كل شهر إلى أن يموت قال هو للآخر منهما قيل كيف ؟ قال ; لأن الوصية رجعت إلى الذي قال ويعطى هذا منه كل شهر وإذا مات هذا أو فضل شيء يرد إلى صاحب الثلث هذه الرواية تدل على تقدم الوصية بالمقدر على الوصية بالجزء المنسوب ; لأنهما كالخاصة والعامة . 
وكتب 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  بخطه على حاشية الجامع 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242للخلال  ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  أن الوصية الثانية تقتضي الرجوع عن الأولى ; لأن الثانية تستغرق جميع المال إذ العمر ليس له حد معروف . 
قال وقد قيل لا يكون رجوعا ويقسم الثلث على أربعة للموصى له بالثلث سهم وثلاثة للآخر كما لو وصى لرجل بماله ولآخر بثلثه انتهى . 
وكلا الوجهين المذكورين فيهما ضعف ; لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رد الفضل عن النفقة إلى الأول وهذا يبطل أنه رجوع ولأن الوصية للثاني إنما هي من الثلث فكيف تكون وصية بالمال كله فتعين حملها على ما قدمناه أولا .