ويتصل بهذه القاعدة قاعدتان إحداهما : إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة كوصية معينة وميراث واستحقاق بجهة عامة كالفقر والمسكنة فإنه لا يأخذ إلا بالجهة الخاصة نص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ويتفرع على ذلك مسائل : 
( منها ) : إذا 
وصى لزيد بشيء [ ولجيرانه بشيء وهو من الجيران فإنه لا يعطى من نصيب الجيران . 
( ومنها ) إذا 
وصى لزيد بشيء ] وللفقراء بشيء وزيد فقير   . 
لا يعطي من نصيب الفقراء شيئا نص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  على الصورتين وخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  فيما نقله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  في فنونه الاستحقاق بجهة الفقراء والجوار كما يستحق عامل الزكاة الأخذ بجهة الفقر مع العمالة .