( القاعدة العشرون بعد المائة ) : 
يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة ، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق في مسائل : منها : في الأخ للأبوين على الأخ للأب في الميراث بالولاء رواية واحدة ، وخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني  في كتابه التلخيص في الفرائض رواية أخرى باشتراكه في مسألة النكاح . 
ومنها : تقديم الأخ للأبوين على الأخ للأب في ولاية النكاح في إحدى الروايتين ، اختارها 
أبو بكر  ورجحه صاحب المغني . ومنها : تقديمه عليه في حمل العاقلة ، وفيه الروايتان . 
ومنها : تقديمه عليه في الصلاة على الجنازة ، وفيه الروايتان أيضا . 
ومنها : في الوقف المقدم فيه بالقرب ، وكذلك الوصية ، فيترجح الأخ للأبوين على الأخ للأب صرح به 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  والأصحاب في الوصية ، وعللوا بأن الانفراد بالقرابة كالتقدم بدرجة ، وخالف 
الشيخ تقي الدين  في الوقف ، وقال : لا يرجع فيه بالقرابة الأجنبية عن استحقاق الوقف .