صفحة جزء
ويتفرع عليهما مسائل منها : لو حلف لا يأكل الرءوس فقال القاضي يحنث بأكل كل ما يسمى رأسا من رءوس الطيور والسمك ، ونقله في موضع عن أحمد ، وقال في موضع العرف يعتبر في تعميم الخاص لا في تخصيص العام .

وقال أبو الخطاب : لا يحنث إلا برأس يؤكل في العادة مفردا ، وكذلك ذكر القاضي في موضع من خلافه أن يمينه تختص بما يسمى رأسا عرفا ، وحكى ابن الزاغوني في الإقناع روايتين .

إحداهما : يحنث بأكل كل رأس .

والثانية : لا يحنث إلا بأكل رأس بهيمة الأنعام خاصة ، وعزى الأولى إلى الخرقي ، وفي الترغيب ذكر الوجه الثاني ; أنه لا يحنث إلا بأكل رأس يباع مفردا للأكل عادة ، قال فإن جرت عادة قوم بأكل رءوس الظباء حنث به في ذلك المكان ، وفي غيره وجهان مأخذهما هل الاعتبار بأصل العادة أو عادة الحالف ؟ انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية