صفحة جزء
ومنها : لو قال : إن رأيتك تدخلين هذه الدار فأنت طالق فنص أحمد في رواية مهنا أنه وإن أراد أن لا تدخلها بالكلية فدخلت ولم يرها حنث ، وإن كان نوى إذا رآها فلا يحنث حتى يراها تدخلها .

وقرر القاضي في موضع أن هذا اللفظ ونحوه موضوع في العرف لعموم الامتناع وكذلك ابن عقيل ، فعلى هذا لا يحتاج إلى نية العموم بل إذا أطلق اقتضى الامتناع من شرب الماء فما فوقه خاصة ، وصرح به ابن عقيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية