صفحة جزء
وأما القسم الثالث : فله صور .

منها : إذا نذر الصدقة بمال ونوى في نفسه قدرا معينا ، فنص أحمد في رواية أبي داود أنه لا يلزمه ما نواه ، وخرج صاحب المحرر في تعليقه على الهداية اللزوم قال : وقد نص أحمد فيمن نذر صوما أو صلاة ونوى في نفسه أكثر مما يتناوله اللفظ أنه يلزم ما نواه ، وهذا مثله ، وكذلك رجح ابن عقيل اللزوم فيما نوى في الجميع ، وكذلك ذكر صاحب الكافي أنه لو حلف ليأكلن لحما أو فاكهة أو ليشربن ماء أو ليكلمن رجلا أو ليدخلن دارا وأراد بيمينه معينا تعلقت يمينه به دون غيره ، وإن نوى الفعل في وقت بعينه اختص به ولم يذكر فيه خلافا .

التالي السابق


الخدمات العلمية