وأما القسم الرابع : فله صور . منها : لو 
قال أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة . فهل يلزمه الثلاث في الباطن ؟ على وجهين : 
أحدهما : لا يلزمه وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب  وصاحب 
الحلواني    . 
والثاني : يقع به الثلاثة في الباطن وهو الذي جزم به 
السامري  في فروقه ، وصاحب المغني ،  
[ ص: 282 ] واختاره صاحب المحرر ; لأن النية إنما تصرف اللفظ إلى محتمل ولا احتمال في النص الصريح ، إنما الاحتمال في العموم ، ويشهد له قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح    : النية فيما خفي ليس فيما ظهر . 
ومنها : لو 
قال نسائي الأربع طوالق واستثنى بقوله فلانة فهي كالتي قبلها .