ومنها : لو 
وقف المسلم على قرابته أو أهل قريته أو وصى لهم وفيهم مسلمون وكفار لم يتناول  
[ ص: 284 ] الكفار حتى يصرح بدخولهم نص عليه في رواية 
حرب  وأبي طالب  ، ولو كان فيهم مسلم واحد والباقي كفار ففي الاقتصار عليه وجهان ; لأن حمل اللفظ العام على واحد بعيد جدا .