صفحة جزء
ومنها : لو قال ما أحل الله علي حرام وله زوجة ومال وقال لم أرد زوجتي فهو مظاهر ، عليه كفارة الظهار نص عليه في رواية ابن منصور ; لأن الزوجة أشهر أفراد الحلال الذي يقصد تحريمه ، ولا ينصرف الذهن ابتداء إلى غيره ، فلا يصح إخراجه من العموم بعدم إرادة دخوله ، وإنما يصح إخراجه بإرادة عدم دخوله .

فأما إن لم تكن له زوجة وله مال فهو يمين كسائر تحريم المباحات ، وإذا كان له زوجة ومال فعليه كفارة ظهار لا غير . نص عليه أحمد في رواية ابن منصور وأبي طالب في صورة : كل ما أحل الله علي حرام .

وقال ابن عقيل يجب مع كفارة الظهار كفارة يمين لدخول المال في العموم .

ووجه القاضي نص عليه أحمد بتوجيهات مستبعدة ، وعندي في تخريجه وجهان :

أحدهما : أن المتبادر إلى الأفهام من تحريم الحلال تحريم الزوجة دون الأموال ، فإنها لا تقصد بالتحريم فلا تدخل في العموم لكونها لا تقصد عادة ، فتكون المسألة حينئذ في صورة القاعدة .

والثاني : أن تكون مخرجة على قوله بتداخل الأيمان ، وأن موجبها واحد فإن الجنس هاهنا واحد وهو تحريم الحلال ، فصار موجبه كفارة واحدة ، ثم تعينت بكفارة الظهار لدخول كفارة اليمين فيها من غير عكس .

التالي السابق


الخدمات العلمية